من جدة أحييكم [ الكاتب : عبدالله بن سعيد الصانع - آخر الردود : عبدالله بن سعيد الصانع - عدد الردود : 3 - عدد المشاهدات : 1847 ]       »     الرئيس الإيراني السا... [ الكاتب : انتفاضة روح - آخر الردود : انتفاضة روح - عدد الردود : 2 - عدد المشاهدات : 199 ]       »     ماذا تقول لمسافر يعا... [ الكاتب : انتفاضة روح - آخر الردود : انتفاضة روح - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 232 ]       »     نشر ثقافة السياحة ال... [ الكاتب : انتفاضة روح - آخر الردود : انتفاضة روح - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 116 ]       »     مستودعات الإدارات ال... [ الكاتب : انتفاضة روح - آخر الردود : انتفاضة روح - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 271 ]       »     السبعون».. المرآة ال... [ الكاتب : انتفاضة روح - آخر الردود : انتفاضة روح - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 260 ]       »     مقتطفات من قراءاتي [ الكاتب : عبدالله بن سعيد الصانع - آخر الردود : عبدالله بن سعيد الصانع - عدد الردود : 1 - عدد المشاهدات : 882 ]       »     اقتصاديون: هيئة المن... [ الكاتب : دحمس - آخر الردود : دحمس - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 1429 ]       »     باحث لـ«الرياض»: الع... [ الكاتب : دحمس - آخر الردود : دحمس - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 810 ]       »     القلق والحياة .. وجه... [ الكاتب : دحمس - آخر الردود : دحمس - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 1431 ]       »    

الانتقال للخلف   ملاذات امنة .•:*¨`*:•. ملاذ المال والأعمال والتجارة.•:*¨`*:•. الاقتصاد والتجارة الإقتصاد الإسلامي

الإهداءات

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

نجم
رقم العضوية : 14
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 1,070
بمعدل : 1.03 يوميا

منسي غير متواجد حالياً عرض البوم صور منسي



  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : الإقتصاد الإسلامي
افتراضي الفرق بين المرابحة والمشاركة والمضاربة
قديم بتاريخ : 09-21-2010 الساعة : 10:37 AM

بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يقول الدكتور علي محيي الدين القره داغي عميد كلية الشريعة بقطر:
المرابحة نوعان:المرابحة العادية، والمرابحة للأمر بالشراء التي تجريها البنوك الإسلامية. فالنوع الأول هو عبارة عن أن يكون لدى التاجر بضاعة فيأتي شخص إليه فيقول: أريد أن أشتري هذه البضاعة بالثمن نفسه الذي اشتريتها به مع ربح 10% مثلا، فيوافق التاجر على ذلك، فهذه المرابحة العادية التي تكون البضاعة جاهزة عند التاجر ويبيعها بالثمن الذي قامت عليه البضاعة مع ربح معلوم، وهذه المرابحة جائزة بالإجماع ولا خلاف ولا شبهة فيها، وهي كانت موجودة منذ عصر الرسول (صلى الله عليه وسلم).

أما النوع الثاني، أي المرابحة للأمر بالشراء، فهي تتكون من الخطوات التالية:
1) يأتي العميل ويطلب من البنك أن يشتري له سيارة أو بضاعة، ويتعهد بأنه في حالة تنفيذ البنك هذه العملية أنه سيشتريها.
2) يقوم البنك بشراء تلك البضاعة أو السيارة وتقبضها وتدخل في ملكية البنك.
3) ثم يقوم البنك ببيع تلك البضاعة أو السيارة للعميل الآمر بالشراء بالثمن ونسبة ربح معلوم، فلنفرض أن البنك قد اشترى سيارة 100ألف فيبيعها له 110 الآف مقسطة على أقساط شهرية أو نحو ذلك.

فهذا النوع من المرابحات جائز أيضا، عند جمهور الفقهاء المعاصرين؛ لأنه عقد مشروع ليس فيه محظور شرعي إذا توافرت الشروط المطلوبة.

أما المشاركة:فهي عبارة عن مشاركة شخصين أو أكثر بأموال متساوية أو مختلفة على أن يكون الربح حسب المال عند الشافعية والمالكية أو حسب الاتفاق عند الحنفية والحنابلة، ويكون للشركاء الحق في الإدارة، كما أن لبعضهم الحق في التنازل عن الإدارة والاكتفاء بالشراكة المالية فقط.

وللمشاركة أنواع كثيرة ليس هذا مجال بحثها، ويمكن الرجوع إلى بعض الكتب التي تم تألفيها في هذا المجال، منها "فقه الشركات" للدكتور الخياط.

أما المضاربة:فهي مشاركة بين العمل والمال، يكون المال من طرف والعمل والخبرة من الطرف الثاني، على أن يكون الربح بينهما حسب الاتفاق، وصاحب المال في المضاربة ليس له الحق في التدخل ولكن له الحق في فرض شروط ملائمة أو مناسبة للعقد هي جائزة بالاتفاق، والله أعلم.


إضافة رد


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 03:12 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2013, vBulletin Solutions, Inc. استضافة هدهدسليمان
الاتصال بنا الأرشيف ستايل من تصميم ابو راشد مشرف عام منتديات المودة www.mwadah.com لعرض معلومات الموقع في أليكسا الأعلى